السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
255
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
والمقتول ؛ لخبر : « لا يقتل مسلم بكافر » « 1 » ، وعلى هذا إذا قتل مسلم ذمّياً أو قتل الحرّ رقّاً ولم يأخذ مالًا لم يقتل قصاصاً ويغرم دية الذمّي وقيمة الرقيق « 2 » . ب - الصلب : وفيه بحثان أحدهما : في الوقت الذي يُصلب المحارب ، وثانيهما : في مدّة الصلب . 1 - في وقت الصلب : اختلف الفقهاء في وقت الصلب على قولين : الأوّل : يُصلب المحارب حيّاً ، وهو مذهب القائلين بالتخيير من فقهاء الإمامية ، ومذهب الحنفية والمالكية أنّه يقتل مصلوباً « 3 » ، وعند بعض فقهاء الإمامية أنّه إن لم يمتْ بالصلب قبل ثلاثة أيّام يجهز عليه بعدها « 4 » ، وفي قول الشافعية يُصلب حيّاً للتشهير به ثمّ ينزل فيُقتل « 5 » . القول الثاني : يُصلب المحارب بعد القتل ، وهو مذهب القائلين بالترتيب من فقهاء الإمامية « 6 » ، ومذهب الشافعية في المعتمد والحنابلة . واستدلّ له بأنّ الله سبحانه قدّم القتل على الصلب لفظاً « 7 » ، فيجب تقديم ما ذكر أوّلًا في الفعل « 8 » . 2 - مدّة الصلب : ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّه لا يترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام ، ثمّ يُنزل ويغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن إن كان مسلماً ، وذكر بعضهم أنّ من لا يصلب إلّا بعد القتل فإنّه لا يفتقر إلى تغسيله ؛ لأنّه يقدّمه أمام القتل « 9 » . وبناءً على رأي الشافعية في المعتمد والحنابلة أنّه يُقتل ثمّ يُغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ثمّ يُصلب « 10 » . وكذلك عند أبي حنيفة والشافعي لا يترك أكثر من ثلاثة أيّام عندهم « 11 » .
--> ( 1 ) فتح الباري 12 : 260 ، ط . السلفية . ( 2 ) روضة الطالبين 10 : 160 . أسنى المطالب 4 : 156 . المغني 8 : 290 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 3 : 213 . حاشية الدسوقي 4 : 249 . ( 4 ) كشف اللثام 10 : 643 . جواهر الكلام 41 : 589 . ( 5 ) نهاية المحتاج 8 : 5 . ( 6 ) انظر : كشف اللثام 10 : 643 . جواهر الكلام 41 : 589 . ( 7 ) قال الله تعالى : ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ) المائدة : 33 . ( 8 ) روضة الطالب 4 : 155 . نهاية المحتاج 8 : 6 . المغني 8 : 290 - 291 . ( 9 ) كشف اللثام 10 : 643 . جواهر الكلام 41 : 590 - 591 . ( 10 ) روضة الطالب 4 : 155 . نهاية المحتاج 8 : 6 . المغني 8 : 290 - 291 . ( 11 ) الدر المختار بحاشية ابن عابدين 3 : 213 . حاشية القليوبي 4 : 200 .